لحاجَة أم (١) لا.
وحكى ابن المنذر عن سُفيان الثوري، وأبي حَنيفة وأصحَابه، وإسحاق ابن راهويه أنه لا يجوز العبور إلا أن لا يجد بُدًّا منه فيتوَضأ ثم يمر، وإن لم يجد الماء يتيمم (٢) .
ومَذهَبُ أحمد: يُبَاح العبور في المَسْجِد للحَاجَة من أخذ شيء أو تَركه أو كون الطريق فيه، فَأمَّا غَيرُ (٣) ذلك فلا يَجوز بحَال (٤) ، وحجته وحجة الشافعي في العُبور قَوله تعالى: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (٥) والاستثناء مِنَ المنهي عنهُ إباحَة (٦) .
(قال أبو داود) (٧) (و) أفلت (هُوَ فُلَيتٌ) بالتصغير ابن خليفة (الْعَامِريُّ) ويقالُ: الذهلي.