فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 2920

وقوله: "خُرْصُهَا" (١) هذا بضم الخاء (٢) : وهي حلقة تكون في الأذن، وفي "البارع": هي القُرط تكون فيه حبة واحدة (في حلقة واحدة) (٣) .

وقوله: "وَبِهِ خُرَاجٌ" (٤) : هو القرحة في الجسد.

وقوله: "أن يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ المِيرَاثِ" (٥) فسره في حديث ابن عباس بأن يأخذ أحدهما عينًا والآخر دينًا، فإن توِي (٦) لأحدهما شيء لم يرجع على الآخر بشيء. قال الداودي: هذا إذا كان الذي عليه الدين حاضرًا مقرًّا، وكان ذلك بالتراضي، وأما بالقرعة أو مع (٧) مغيب الذي عليه الدين أو إنكاره فلا يجوز، وقال أبو عبيد: تخارج الشريكين وأهل الميراث إذا كان بينهم متاع فلا بأس (أن يتبايعوه) (٨) بينهم قبل قسمته، وإن لم يعرف أحدهم نصيبه بعينه ويقبضه بخلاف الأجنبي (٩) ، وهذا معنى قول ابن عباس، وفي شراء الأجنبي لذلك قبل قسمته وقبضه اختلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت