الذي أخرجت منه.
والزكاة شرعا: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص [1] .
(شرح التعريف) «حق واجب» مقدر في أبواب الزكاة «في مال مخصوص» وهو سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. «لطائفة مخصوصة» وهم الأصناف الثمانية المشار إليهم بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (سورة التوبة/ 60) .
«في وقت مخصوص» وهو تمام الحول في الماشية والأثمان وعروض التجارة وعند اشتداد الحب في الحبوب وعند بدو صلاح الثمرة التي تجب فيها الزكاة [2] .
(1) الإقناع في فقه الإمام ابن حنبل ج1 ص 242.
(2) كشاف القناع عن متن الإقناع ج 2 ص 166.