باب ، القياس لغة: التقدير والمساواة
و شرعا تسوية فرع بأصل في حكم . من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته ، و اصطلاحا ردُّ فرع إلى أصل بعلة جامعة . ولم يَرِدْ بالحدِّ قياسُ الدلالة وهو: الجمعُ بين أصل وفرع بدليل العلة ، ولا قياسُ العكس ، وهو: تحصيلُ نقيضِ حكمِ المعلوم في غيره ، لافتراقهما في علةِ الحكم .
وَأَرْكَانُهُ أَصْلٌ ، وَفَرْعٌ ، وَعِلَّةٌ وَحُكْمٌ فَالْأَصْلُ مَحَلُّ الْحُكْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَالْفَرْعُ الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ وَالْحُكْمُ الْمُعَلَّلُ وَشَرْطُ حُكْمِ الْأَصْلِ: كَوْنُهُ شَرْعِيًّا إنْ اسْتَلْحَقَ شَرْعِيًّا
وَغَيْرَ مَنْسُوخٍ وَلَا شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ
وَلَا مَعْدُولًا بِهِ عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ كَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ أَوْ لا نَظِيرَ لَهُ لَهُ مَعْنًى ظَاهِرٌ أَوْ لا
وَمَا خُصَّ مِنْ الْقِيَاسِ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَقِيَاسُهُ عَلَى غَيْرِهِ
وَكَوْنُهُ غَيْرَ فَرْعٍ
وَمُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ لا الْأُمَّةِ وَلَا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا وَلَوْ لَمْ يَتَّفِقَا فَأَثْبَتَ الْمُسْتَدِلُّ حُكْمَهُ ثُمَّ أَثْبَتَ الْعِلَّةَ قُبِلَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِحُكْمِ أَصْلِهِ الْمُسْتَدَلِّ فَ فَاسِدٌ
وَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ لِعِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَيُسَمَّى مُرَكَّبَ الْأَصْلِ أَوْ لِعِلَّةٍ يَمْنَعُ الْخَصْمُ وُجُودَهَا فِي الْأَصْلِ وَيُسَمَّى مُرَكَّبَ الْوَصْفِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَلَوْ سَلَّمَهَا فَأَثْبَتَ الْمُسْتَدِلُّ وُجُودَهَا أَوْ سَلَّمَهُ الْخَصْمُ انْتَهَضَ الدَّلِيلُ
وَيُقَاسُ عَلَى عَامٍّ خُصَّ ، كَلَائِطٍ وَآتٍ بَهِيمَةً عَلَى زَانٍ