بَابُ الْمُجْمَلِ لُغَةً: الْمَجْمُوعُ أَوْ الْمُبْهَمُ أَوْ الْمُحَصَّلُ وَاصْطِلَاحًا مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ مُحْتَمَلَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ وَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ عَلَى الْبَيَانِ الْخَارِجِيِّ وَهُوَفِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
وَيَكُونُ فِي حَرْفٍ
وَاسْمٍ
وَمُرَكَّبٍ وَمَرْجِعِ ضَمِيرٍ
وَصِفَةٍ وَتَعَدُّدِ مَجَازٍ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ وَعَامٍّ خُصَّ بِمَجْهُولٍ وَمُسْتَثْنًى وَصِفَةٍ مَجْهُولَيْنِ وَلَا إجْمَالَ فِي إضَافَةِ تَحْرِيمٍ إلَى عَيْنٍ وَهُوَعَامٌّ وَلَا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَلَا فِي وَلَا فِي آيَةِ السَّرِقَةِ وَلَا فِي وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَلَا فِي وَنَحْوُهُ وَيَقْتَضِي ذَلِكَ نَفْيَ الصِّحَّةِ وَعُمُومُهُ مِنْ الْإِضْمَارِ وَمِثْلُهُ وَمَا اُسْتُعْمِلَ لِمَعْنًى تَارَةً لِآخَرِينَ أُخْرَى . وَلَا ظُهُورَ وَمَا لَهُ مُجْمَلٌ أَوْلَهُ حَقِيقَةٌ لُغَةً وَشَرْعًا ، فَلِلشَّرْعِيِّ فَ إنْ تَعَذَّرَ فَالْعُرْفِيِّ فَاللُّغَوِيِّ فَالْمَجَازِ