فَصْلُ الْأَمْرِ مُجَرَّدًا عَنْ قَرِينَةٍ حَقِيقَةٍ فِي الْوُجُوبِ شَرْعًا
وَلِتَكْرَارٍ حَسَبِ الْإِمْكَانِ وَفِعْلِ الْمَرَّةِ بِالِالْتِزَامِ
وَمُعَلَّقٍ بِمُسْتَحِيلٍ لَيْسَ أَمْرًا
وَبِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ لَيْسَا بِعِلَّةٍ وَلَمْ يَتَكَرَّرْ بِتَكَرُّرِهِمَا
وَلِلْفَوْرِ وَفَعَلَ عِبَادَةً لَمْ يُقَيَّدْ بِوَقْتٍ مُتَرَاخِيًا أَوْ مُقَيَّدٌ بِهِ بَعْدَهُ قَضَاءً بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ .
والأمرُ بمعينٍ نهيٌ عن ضده معنىً ، وكذا العكسُ ولو تعدَّد الضِّدُّ
وَنَدْبٌ كَإِيجَابٍ
وَالْأَمْرُ بَعْدَ حَظْرٍ ، أَوْ اسْتِئْذَانٍ ، أَوْ بِمَاهِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ بَعْدَ سُؤَالِ تَعْلِيمَ لِلْإِبَاحَةِ
وَنَهْيٌ بَعْدَ أَمْرٍ لِلتَّحْرِيمِ وَكَأَمْرٍ خَبَرٌ بِمَعْنَاهُ وَأَمْرٌ بِأَمْرٍ بِشَيْءٍ لَيْسَ أَمْرًا بِهِ وَلَيْسَ أَمْرًا لَهُمْ بِإِعْطَاءٍ
وَأَمْرٌ بِصِفَةٍ أَمْرٌ بِ الْمَوْصُوفِ وَأَمْرٌ مُطْلَقٌ بِبَيْعٍ يَتَنَاوَلُهُ وَلَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَيَصِحُّ وَيَضْمَنُ النَّقْصَ
وَالْأَمْرَانِ الْمُتَعَاقِبَانِ بِلَا عَطْفٍ إنْ اخْتَلَفَا عَمَلٌ بِهِمَا وَإِلاَّ وَلَمْ يَقْبَلْ التَّكْرَارَ أَوْ قَبِلَ التَّكْرَارَ وَمَنَعَتْهُ الْعَادَةُ أَوْ عُرِّفَثَانٍ أَوْ بَيْنَ آمِرٍ وَمَأْمُورٍ عَهْدٌ ذِهْنِيٌّ فَتَأْكِيدٌ وَإِلاَّ فَتَأْسِيسٌ كَبَعْدِ امْتِثَالِ وَبِهِ إنْ اخْتَلَفَا عُمِلَ بِهِمَا ، وَإِلاَّ وَلَمْ يَقْبَلْ التَّكْرَارَ فَتَأْكِيدٌ وَإِنْ قَبِلَ وَلَمْ تَمْنَعْ عَادَةٌ وَلَا عُرِّفَثَانٍ فَتَأْسِيسٌ . وَإِنْ مَنَعَتْ عَادَةٌ تَعَارَضَا وَإِلاَّ وَعُرِّفَثَانٍ فَتَأْكِيدٌ