وَقَوْلُ صَحَابِيٍّ عَلَى مِثْلِهِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَعَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ انْتَشَرَ وَلَمْ يُنْكَرْ: فَسَبَقَ وَإِلاَّ فَ حُجَّةٌ مُقَدَّمًا عَلَى الْقِيَاسِ إنْ اخْتَلَفَ صَحَابِيَّانِ فَكَدَلِيلَيْنِ هَذَا إنْ وَافَقَ الْقِيَاسَ ، وَإِلاَّ حُمِلَ عَلَى التَّوْقِيفِ فَ يَكُونُ حُجَّةً حَتَّى عَلَى صَحَابِيٍّ وَيُعْمَلُ بِهِ وَإِنْ عَارَضَ خَبَرًا مُتَّصِلًا
وَمَذْهَبُ التَّابِعِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ مُطْلَقًا