فَصْلٌ الِاسْتِصْحَابُ وَهُوَالتَّمَسُّكُ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ ، أَوْ شَرْعِيٍّ لَمْ يَظْهَرْ عَنْهُ نَاقِلٌ مُطْلَقًا: دَلِيلٌ وَلَيْسَ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ حُجَّةٌ
وَيَجُوزُ تَعَبُّدُ نَبِيٍّ بِشَرِيعَةِ نَبِيٍّ قَبْلَهُ عَقْلًا وَلَمْ يَكُنْ نَبِيُّنَا قَبْلَ الْبَعْثَةِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَوْمُهُ بَلْ كَانَ مُتَعَبِّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرْعِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُطْلَقًا وَتَعَبُّدُهُ أَيْضًا بِهِ بَعْدَهَا فَ هُوَشَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يُنْسَخْ وَمَعْنَاهُ فِي قَوْلٍ: أَنَّهُ مُوَافِقٌ ، لا مُتَابِعٌ وَيُعْتَبَرُ فِي قَوْلٍ ثُبُوتُهُ قَطْعًا