فَصْلٌ: الْعِلَّةُ مُجَرَّدُ أَمَارَةٍ وَعَلَامَةٍ نَصَبَهَا الشَّارِعُ دَلِيلًا عَلَى الْحُكْمِ زِيدَ مَعَ أَنَّهَا مُوجِبَةٌ لِمَصَالِحَ دَافِعَةٌ لِمَفَاسِدَ فَيَصِحُّ تَعْلِيلٌ بِلَقَبٍ ، كَ بِمُشْتَقٍّ
وَلَا يُشْتَرَطُ اشْتِمَالُهَا عَلَى حِكْمَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ
ثُمَّ قَدْ تَكُونُ رَافِعَةً أَوْ دَافِعَةً أَوْ فَاعِلَتُهُمَا ، وَصْفًا حَقِيقِيًّا ظَاهِرًا مُنْضَبِطًا ، أَوْ عُرْفِيًّا مُطَّرِدًا ، أَوْ لُغَوِيًّا
فَلَا يُعَلَّلُ بِحِكْمَةٍ مُجَرَّدَةٍ عَنْ وَصْفٍ ضَابِطٍ لَهَا
وَيُعَلَّلُ ثُبُوتِيٌّ بِعَدَمٍ
فَصْلٌ ، مِنْ شُرُوطِهَا أَنْ لا تَكُونَ مَحَلَّ الْحُكْمِ وَلَا جُزْأَهُ الْخَاصِّ وَلَا قَاصِرَةً مُسْتَنْبَطَةً وَفَائِدَةُ ثُبُوتِ الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ: مَعْرِفَةُ الْمُنَاسَبَةِ ، وَمَنْعُ الْإِلْحَاقِ: وَتَقْوِيَةُ النَّصِّ وَزِيدَ وَزِيَادَةُ الْأَجْرِ عِنْدَ قَصْدِ الِامْتِثَالِ لِأَجْلِهَا
وَالنَّقْضُ ، وَيُسَمَّى تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ عَدَمُ اطِّرَادِهَا بِأَنْ تُوجَدَ بِلَا حُكْمٍ وَلَا يَقْدَحُ مُطْلَقًا ، وَيَكُونُ حُجَّةً فِي غَيْرِ مَا خُصَّ وَالتَّعْلِيلُ لِجَوَازِ الْحُكْمِ لا يَنْتَقِضُ بِأَعْيَانِ الْمَسَائِلِ وَبِنَوْعِهِ لا يَنْتَقِضُ بِعَيْنِ مَسْأَلَةٍ وَالْكَسْرُ وُجُودُ الْحِكْمَةِ بِلَا حُكْمٍ وَالنَّقْضُ الْمَكْسُورُ نَقْضُ بَعْضِ الْأَوْصَافِ وَلَا يُبْطِلَانِهَا وَالْعَكْسُ ، وَهُوَعَدَمُ الْحُكْمِ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ شَرْطٌ إنْ كَانَ التَّعْلِيلُ لِجِنْسِ الْحُكْمِ ، لا إنْ كَانَ لِنَوْعِهِ
وَيَجُوزُ تَعْلِيلُ حُكْمٍ بِعِلَلٍ كُلُّ صُورَةٍ بِعِلَّةٍ وَيَجُوزُ تَعْلِيلُ صُورَةٍ بِعِلَّتَيْنِ وَبِعِلَلٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ عِلَّةٌ لا جُزْءُ عِلَّةٍ وَحُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ إثْبَانًا وَنَفْيًا