وَأَنْ لا تَتَأَخَّرَ عِلَّةُ الْأَصْلِ عَنْ حُكْمِهِ
وَأَنْ لا تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِإِبْطَالٍ وَفِي قَوْلٍ: وَلَا بِتَخْصِيصٍ
وَأَنْ لا يَكُونَ لِلْمُسْتَنْبَطَةِ مُعَارِضٌ فِي الْأَصْلِ وَأَنْ لا تُخَالِفَ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا
وَأَنْ لا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ
وَأَنْ يَكُونَ دَلِيلُهَا شَرْعِيًّا وَأَنْ لا يَعُمُّ دَلِيلُهَا حُكْمَ الْفَرْعِ بِعُمُومِهِ أَوْ بِخُصُوصِهِ وَأَنْ تَتَعَيَّنَ
وَأَنْ لا تَكُونَ وَصْفًا مُقَدَّرًا وَقَدْ تَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَتَكُونُ صِفَةُ الِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ عِلَّةً وَيَتَعَدَّدُ الْوَصْفُ وَيَقَعُ وَمَا حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ مُطْلَقًا ، أَوْ فِي عَيْنٍ ، أَوْ فَعَلَهُ أَوْ أَقَرَّهُ لا يُعَلَّلُ بِمُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الْوَقْتِ ؛ بِحَيْثُ يَزُولُ الْحُكْمُ مُطْلَقًا وَقَدْ تَزُولُ الْعِلَّةُ وَيَبْقَى الْحُكْمُ كَالرَّمَلِ
وَتَعْلِيلُهُ بِعِلَّةٍ زَالَتْ . وَإِذَا عَادَتْ فِيهِ نَظَرٌ وَعَكْسُهُ زَالَ وَوُقُوعُهُ فِي خِطَابٍ عَامٍّ فِيهِ نَظَرٌ .
فَصْلٌ: لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ وَلَا بِوُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ وَلَا انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ صَحَابِيٍّ إنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً وَلَا النَّصُّ عَلَيْهَا أَوْ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِهِ