وَيُعْتَبَرُ تَأَخُّرُ نَاسِخٍ وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ الْإِجْمَاعُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلُهُ وَقَوْلُ الرَّاوِي كَانَ كَذَا وَنُسِخَ ، أَوْ رُخِّصَ فِي كَذَا ثُمَّ نُهِيَ عَنْهُ وَنَحْوِهِمَا لا ذِي الْآيَةِ أَوْ ذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ ، حَتَّى يُبَيِّنَ النَّاسِخَ لا بِقَبَلِيَّةٍ فِي الْمُصْحَفِ
وَلَا بِصِغَرِ صَحَابِيٍّ ، أَوْ تَأَخُّرِ إسْلَامِهِ
وَلَا بِمُوَافَقَةِ أَصْلٍ
وَلَا بِعَقْلٍ وَقِيَاسٍ
وَلَا يُنْسَخُ إجْمَاعٌ وَلَا يُنْسَخُ بِهِ
وَكَذَا الْقِيَاسُ
وَإِنْ نُسِخَ حُكْمُ أَصْلٍ تَبِعَهُ حُكْمُ فَرْعِهِ
وَيَجُوزُ النَّسْخُ بِالْفَحْوَى
وَنَسْخُ أَصْلِ الْفَحْوَى دُونَهُ وَعَكْسُهُ
وَحُكْمِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ إنْ ثَبَتَ
وَيَبْطُلُ بِنَسْخِ أَصْلِهِ
وَلَا يُنْسَخُ بِهِ
وَلَا حُكْمَ لِلنَّاسِخِ مَعَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اتِّفَاقًا فَإِذَا بَلَّغَهُ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ
وَلَيْسَتْ زِيَادَةُ جُزْءٍ مُشْتَرَطٍ ، أَوْ شَرْطٍ أَوْ زِيَادَةُ عِبَادَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ غَيْرِهِ: نَسْخًا ، ونسخُ جزءٍ أو شرطِ عبادةٍ له فَقَط .
فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا حَسُنَ أَوْ قَبُحَ لِذَاتِهِ يَجُوزُ نَسْخُ وُجُوبِهِ وَتَحْرِيمِهِ وَكَذَا يَجُوزُ نَسْخُ جَمِيعِ التَّكَالِيفِ سِوَى مَعْرِفَتِهِ تَعَالَى وَلَمْ يَقَعَا إجْمَاعًا