فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 5923

ورواه محمد بن دينار بلفظ: «إن كان مائعاً أهريق وإن كان جامداً أخذت وما حولها وأكل الآخر» .

ورواه محمد بن جعفر بلفظ: «إذ كان جامداً فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعاً فلا تأكلوا» .

أما يزيد بن زريع فرواه عنه بلفظ: سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد، فقال: «تؤخذ وما تحتها وما حولها فيلقى ويؤكل البقية» .

فذكر هنا أن السائل هو الذي ذكر أن السمن كان جامداً وليس النبي ﷺ هو الذي فصل الجواب.

وهذا الاختلاف في اللفظ مما يدل على أن معمراً لم يحفظ الحديث بل كان يرويه بالمعنى فزاد في ألفاظه مما خالفه به الجماعة، والله تعالى أعلم.

[فائدة]

هذا الحديث وهم فيه أربعة من الأئمة.

فأما معمر فكما تقدم.

وأما إسحاق فخالف أصحاب سفيان بن عيينة، فذكره بمثل حديث معمر فحمل حديث ابن عيينة على حديث معمر، انظر ح (١٠٥٣) .

وأما عبد الرحمن بن مهدي فرواه من طريق الإمام مالك فخالف أصحاب مالك فقال: إن النبي ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد، زاد كلمة (جامد) انظر ح (٣٦٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت