وقال الشوكاني: وأجاب عن هذا اليعمري فقال إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ التمام، ولا يتم له الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة وليس ذلك أولى من العكس.
روى هذا الحديث ابن حزم من طريق الإمام البخاري ثم احتج به فقال: «تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض فهو فرض» (١) .