فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 5923

الحديث الثاني عشر (١) :

٤٦ - قال عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند (٥/ ١٠٠) : حدثنا أبو بكر خلَّاد بن أسلم، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت أبا ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة، عن جابر بن سمرة ﵁:

أنَّ النبي ﷺ سئل عن الصلاة في مبات الغنم فرخص، وسئل عن الصلاة في مبات الإبل فنهى عنه، وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: «توضؤوا» ، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا» .

[التعليق]

هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم عدا خلاد بن أسلم وهو ثقة، وثقه النسائي والدارقطني ومسلمة بن قاسم وابن حبان.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١١٢٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٨٨) و «الأوسط» (٢/ ١٠٣٨ - ١٠٣٩) تعليقاً من طريق النضر وروح عن شعبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت