٩٧١ - قال الإمام أحمد ﵀ (١/ ٢٩) : حدثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان، عن جابر ﵁:
أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: إن نبي الله ﷺ لم يحرم الضب ولكن قَذِرَه.
وقال غير محمد: عن سليمان اليشكري.
هذا إسناد رجاله ثقات.
ورواه في العلل (٣/ ١٨٧/ ٤٨٠٦) أيضاً وأورد فيه ما حذفه في المسند.
فقال: (عن غندر، عن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن جابر به) .
هكذا قال غندر (عن سعيد، عن سليمان بن يسار (٢) ، عن جابر، عن عمر).