٩٠ - قال الإمام مسلم (٢/ ٨٥١) ح (١١٩٣) (٥٢) : وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد: قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال: أهديت له من لحم حمار وحش.
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه (٣٠٩٠) ، وأحمد (٤/ ٣٧ - ٣٨) ، والحميدي (٧٨٣) ، والدارمي (١٨٣٠) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٠٦) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٦٩/ ١٠٠) ، والشافعي (٥/ ١٠٣) ، وابن حبان (١٣٦) ، والبيهقي (٥/ ١٩٢) من طرق عن سفيان به وروايته عند ابن ماجه (حمار وحش) إلا أنه رواه مقروناً مع الليث ولم يسق مسلم إسناده ولفظه، وتمامه كان كما جاء في «المسند» : حدثنا سفيان عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة، قال: مرَّ بي رسول الله ﷺ وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له من لحم حمار وحش وهو محرم، فردَّه عليَّ، فلمّا رأى