والأسود بن يزيد (١) ، وعمرو بن ميمون (٢) .
قال الطحاوي: (لا نعلم أحداً روى هذا الحديث فيذكر فيه فلمّا فرض التشهد غير ابن عيينة، وقد رواه مَنْ سِواه وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف) (٣) .
وقال ابن عبد البرّ: (لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره: قبل أن يفرض التشهد. والله أعلم) (٤) .
وقال ابن صاعد: ما سمعناه إلا من أبي عبيد الله زادنا فيه قبل أن يفرض التشهد (٥) .
وقال ابن الهمام: (وهذا الحديث ليس في الكتب الستة وليس لفظ (الفرض) إلا في رواية النسائي، بل ألفاظه فيها: كنا إذا كنا مع النبيِّ ﷺ في الصلاة قلنا: السلام. وكنا نقول في الصلاة خلف رسول الله ﷺ ، وكنا إذا جلسنا مع النبيِّ ﷺ … ) (٦) .
١ استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على فرضية التشهد.
عقد النسائي في «المجتبى» (باب إيجاب التشهد) لم يذكر فيه إلا