فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 5923

وقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراجهما لحديث ابن عمر ولأن منافعه نقصت فهو كالخبز.

ولنا حديث أبي سعيد وقوله فيه: (أو صاعاً من دقيق) اه.

قال ابن عبد البرّ في «التمهيد» (٤/ ١٣٨) وقال الشافعي: أي قوت كان الأغلب على رجل أدَّى منه زكاة الفطر إن كان حنطة أو ذرة أو سلتاً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً أدَّى صاعاً بصاع النبيِّ ﷺ ولا يؤدي إلا الحب، لا يؤدي دقيقاً ولا سويقاً ولا قيمة.

وقال أبو حنيفة: يؤدي نصف صاع من برٍّ أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت