وفي رواية: «القطع في ربع دينار» . فجعلوه من قول النبيِّ ﷺ وأمره.
وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري (١) ، وسليمان بن يسار (٢) ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (٣) ، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٤) ، ومحمد بن عبد الرحمن بن زرارة (٥) ، عن عمرة عن عائشة عن النبيِّ ﷺ قال: «تقطع اليد في ربع دينار» .
وقد رواه جماعة عن سفيان فجعلوه من قول النبيِّ ﷺ ؛ منهم:
الإمام الشافعي (٦) ، والحميدي (٧) ، وإسحاق بن راهويه (٨) ، وإبراهيم بن سعيد الجوهري (٩) ، ومحمد بن عبيد بن حسان (١٠) ، وحجاج بن المنهال (١١) .
والحميدي وهو أثبت الناس في ابن عيينة، قد جاء في حديثه