فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 5923

خالفه سفيان الثوري (١) ، وسفيان بن عيينة (٢) ، وأيوب السختياني (٣) ، وهشام الدستوائي (٤) .

فرووه عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد فقالوا: إن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بدنه وأن يتصدق بلحمها وجلودها ولم يذكر أحد منهم ما قاله ابن إسحاق.

وكذلك رواه عبد الكريم بن مالك الجزري (٥) ، وسيف بن سليمان المكي (٦) والحسن بن مسلم (٧) .

ثلاثتهم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.

وزادوا (ولا يعطى الجازر منها شيئاً) وزاد في رواية (نحن نعطيه) من عندنا.

وقد ثبت في الصحيح كما في حديث جابر الطويل عند مسلم (٨) وغيره أن النبي ﷺ نحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر أي سبعاً وثلاثين وقد تقدم في باب ابن عيينة (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت