فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 5077

وفيها:"لا يستنجى من ريح".

ويستحب بالجمار ثم الماء وأحدهما كاٍف.

اللخمي وابن حبيب وروايته:"لا يجزئ الأول إن وجد الماء"، وعلى المشهور روى أبو عمر:"غير المعتاد من السبيلين مثله".

الطراز:"جواز القاضي الاستجمار من الدم والقيح وشبهه ويحتمل المنع".

القرافي:"لا يجزئ المرأة الاستجمار من البول لتعديه محله لجهة المقعدة، وكذلك الخصي".

$$$ بالماء وفي كون ما $$$ جدًّا كالمخرج أو بالماء- قولا الجلاب مع رواية ابن رشد وابن حارث، والشيخ، والجلاب عن ابن عبد الحكم مع ابن رشد عن ابن حبيب وابن أبي حازم.

الباجي عن ابن أبي حازم ورواية العراقيين:"ما لابد منه غير المخرج كالمخرج".

أبو عمير:"قال ابن خويز منداد عن مالك وأصحابه: ما قاربه مما لابد منه لا يجزئ فيه غير الماء".

ابن زرقون:"إنما رأيت له كالعراقيين"، وفي الزاهي:"كابن عبد الحكم".

والمني بالماء والمذي مثله، وقول ابن بشير:"على المشهور"لا أعرفه.

وقول المازري:"قال بعض أصحابنا: يجزئ معه الاستجمار كالبول"- معارٌض بقول أبي عمر:"لا يختلف أن صاحب المذي عليه الغسل إنما اختلفوا في غسل محله أو كل الذكر".

وفي غسل كل الذكر أو محله- قولا أكثر الإفريقيين مع ظاهر رواية علي فيها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت