فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 5077

[باب في العمرة]

العمرة: روى محمد سنة واجبة.

ابن الجهم وابن الحبيب: فرض مرة.

ابن الحارث: عنه فرض على غير أهل مكة.

أبو عمر: حمل بعضهم قول مالك في الموطأ لا نعلم من رخص في تركها على فرضها؛ جهل.

ووقتها: لفير حاج ملق، ولو في أيام الرمي.

ابن رُشْد: ولو حل منها ففيها، وتعليله ذلك في سماع ابن القاسم.

وفيها: فإن إحلاله بعد أيام الرمي غير صحيح، وللحاج عدا أيام رميه، ولو تعجل حتى الغروب الرابع.

وفيها: لايحرم قبل غروبه.

ابن القاسم: إن أحرم بعد رميه وإفاضته انعقد.

عياض: ظاهرها إن أحرم بعد رمي الرابع لم ينعقد.

محمد: ينعقد، ولا يصح له فعلها قبل الغروب، ولو وطئ بعد تمامها قبله فسدت وقضاها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت