فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 5077

ولو تعداه ذو مانع رق أو صبي أو كفر ثم أحرم بعد زواله فلا دم.

وفيها: أرجو أن لا دم على مغمى عليه جاوزه ثم أفاق فأحرم، ولرب ذي رق إدخاله حلالًا، وروى محمد كراهته في الفاره لا الصغير والأعجمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت