فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 5077

فأنزلهم عليه، ردوا لمأمنهم إ لا أن يسلموا، فلا يعرض لهم في مال ولا غيره.

محمد: يعرض عليهم قبل ردهم الإسلام، فإن أبوا؛ فالجزية.

سَحنون: إن قربت دارهم، ولينزلهم الإمام على حكمه لا على حكم غيره ولو طلبوه.

قُلتُ: إن قلت: الأظهر إن كان غيره أهلًا لذلك؛ فله إنزالهم على حكمه لصحة تحكيمية صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في بني قريظة.

قُلتُ: إنما كان ذلك تطييبًا منه صلى الله عليه وسلم لنفوس الأوس لما طلبوا منه (صلى الله عليه وسلم) تخليتهم لهم؛ لأنهم مواليهم، وماكان إنزالهم إلا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم

سحنون: فإن أنزلهم على حكم غيره؛ فإن كان مسلمًا عدلًا، نفذ حكمه مطلقًا، ولو بردهم لمأمنهم، ولو لم يقبل ذلك؛ ردوا لمأمنهم فإن قبل بعد رده وحكم بسببهم لم ينفذ وردوا لمأمنهم، فإن كان فاسقًا؛ تعقب الإمام حكمه إن رآه الإمام حسنًا أمضاه وإلا حكم بما يراه نظرًا، ولا يردهم لمأمنهم.

ولو حكموا عبدًا أو ذميًّا أو امرأة أو صبيًا عاقلًا عالمين بهم، لم يجز وحكم الإمام ولو نزلوا على حكم لله، وحكم فلان، فحكم بالقتل والسيء لم ينفذ، وهو كنز ولهم على حكم الله فقط.

ولو نزلوا على حكم رجلين، فمات أحدهما، وحكم الآخر بالقتل والسيء لم ينفذ وردوا لمأمنهم، ولو اختلفا في الحكم، ردوا لمأمنهم.

[باب المهادنة]

المهادنة: وهي الصلح؛ عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام، فيخرج الأمان والاستئمان، وشرطها أن يتولاها الإمام لا غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت