فهرس الكتاب

الصفحة 1125 من 5077

الإيجاف قبل مشاهدة القتال حتى يتمكن في كينونته له وفي يده.

الشيخ عن سحنون: سهما الفرس المحبس للمحبس عليه.

[باب الغلول شرعًا]

الغول: ابن العربي: هو الخيانة بأخذ الشيء للغير على الاختفاء.

أبو عمر عن يعقوب: يقال في المغنم: غل يغل بالضم والكسر إذا خان.

الجوهري عن أبي عبيدة: الغلول من المغنم فقط، لاذ من الخيانة ولا الحقد؛ لأنه يقال في الخيانة: أغل، وفي الحقد: غل؛ ثلاثيًا يغل بالكسر، ومن الغلول يغل بالضم.

قلت: هو عرفًا أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها، فهو أخص منه لغة.

الأكثر: حرام إجماعًا.

ابن العربي: كبيرة.

عياض: لا خلاف أنه من الكبائر.

الشيخ: روى محمد: من ظهر عليه قبل أن يتوب؛ أدب وتصدق بما غل إن افترق الجيش، وإن لم يفترق؛ رد في المغنم، وأنكر مالك حرق رجله.

قلت: هو نص قذفها.

ابن حبيب: يعاقب عقوبة شديدة.

سحنون عن معن: لا بأس أن يصلي عليه.

الشيخ عن أصبغ: لا يحرم سهمه، وهو في التلقين على أنه المذهب.

وسمع ابن القاسم جواب مالك عن عقوبته: إن تاب ورد ما غل: ما سمعت فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت