وشرط إيجاب الزنا حده تكليف الزاني إجماعًا (1) .
وقول اللخمي في النكاح الثالث، إذا شارف البلوغ ولم يحتلم.
فقال مالك مرة: يحد إذا زني بناء على ثبوت البلوغ، بالإنبات وإسلامه على المعروف.
اللخمي: وقال المغيرة في المبسوط: يحد حد البكر بكرًا كان أو ثيبًا، وقول مالك: لا يحد، ويرد إلى أهل دينه، ويعاقب إذا أعلنه أحسن.
قلت: لعل قول المغيرة: لأن شرط الإحصان الإسلام، وفي كلام أبي عمر ميل إلى أحد قولي الشافعي.
وقول الطحاوي: أنه يحد كما يقطع في السرقة.
[باب في شرط الإحصان الموجب للرجم]
فحد المحصن رجمه بالوطء المباح بنكاح صحيح، لا خيار فيه من بالغ مسلم من إحصان اتفاقًا (2) .