فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 5077

[كتاب الزكاة]

الزكاة اسمًا: جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًا.

ومصدرًا: إخراج جزء إلى آخره.

وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروري، وروى ابن رشد: جاحده كافر.

قلت: يريد غير الحديث. وأبطل قول ابن حبيب: تاركها كافر.

ونصاب الفضة: خمس أواق مائتا درهم وزنه خمسون حبة شعيرًا وخمسان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت