أسلابهم إن شاء، وإن اختلف بأسهم؛ جاز تنفيله أشدهم بأسًا سلب قتيله، ولا ينفل غيره، ولا يجوز تنفيل أضعفهم بأسًا دون غيره.
ويجوز أن يزيد أحدهم على سلب قتيله إن كان أشد بأسًا، وقتيله أقل سلبًا، والآخر أقل بأسًا، وأكثر سلبًا.
ويجوز أن يعطي أحدهم جميع سلب قتيله والآخر بعضه، وقد يكون أحد القتلى لا شجاعة عنده وسلبه كثير، فيعطي منه ما يرى أنه سداد لمثله، والآخر له شدة وبأس، ولا يزيد أحدهم ما يحط من سلب الآخر؛ لأنه فساد لقلوبهم.
والسلب: قال ابن حبيب: كل ثوب عليه، وفرسه الذي هو عليه، أو كان يمسكه لوجه قتال عليه لا ما تجنب، أو كان منفلتًا عنه.
قال هو وسَحنون: ومنه سلاحه.
سَحنون: وفرسه وسرجه ولجامه، وخاتمه ودرعه، وبيضته وسيفه ومنطقته بما لذلك من حلية وساعداه وساقاه وراناه.
اللخمي: والفاتخه والخاتم.
سَحنون: لا ما في منطقته من نفقة، ولا ما في كمه وتكته.
اللخمي عن سَحنون: ولا الطوق والسواران والقرطان والتاج ولو كان عليه.
ابن حبيب: منه سواراه.
اللخمي: فعليه التاج منه وقرطاه.
ابن بشير: يفرق بأن لبس السوارين أكثر من لبس التاج، وعبر عن قول سَحنون بالمشهور، وفي كون الصليب منه نقلا الشيخ عن الوليد وسَحنون.