فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 5077

وفي تكرير اجتهاده لكل صلاة أو إن مضى زمن تغير الأدلة قولا ابن شاس وسند، وإن اختلف مجتهدان لم يأثما، ولو قال لأعمى فيها: أخطأ مقلدك المجتهد فصدقه انحرف وبنى.

ابن سحنون: إن أخبره عن اجتهاده، ولو أخبره عن عيان قطع.

قلت: كونه عن عيان مع كونه أولًا عن اجتهاد مشكل.

[باب تكبيرة الإحرام]

$$$$ الصلاة تكبيرة الإحرام هو ابتداؤها مقارنًا لنيتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت