فهرس الكتاب

الصفحة 4176 من 5077

وإلا منع، وإن كانت بدنة فقلدها وأشعرها فللواهب أخذها، ولو ابتاعها ففعل بها هذا حلت قلائدها، وبيعت للمشتري في الثمن.

الباجي عن أصبغ في العتيبة: إن كانت قيمة العطية أكثر من الدين إن بيع جميعها، وإن بيع بقدره قضي عنه للتبعيض بيع جميعها، وكان الفضل للمتصدق ولا للمتصدق عليه كما لو استحقه مستحق.

قلت: هذا قوله في رسم الوصايا.

ابن رشد: اتفاقًا.

وتصح من المريض في ثلثه؛ إذ لا حجر عليه فيه، وتقدم حكم لزوم عقدها.

الموهوب له: من صح ملكه للهبة ولو لم يدم.

فيها: من وهب له من يعتق عليه عتق إن قبله، ولو كان صغيرًا أعتق، ولو لم يقبله وليه.

المتيطي: وتجوز الصدقة على الحمل فيملكها إن استهل.

الباجي: وقيل: لا تصح، وتقدم في الحبس عليه، والمذهب وقف تمامًا على حوزها.

ابن زروق: روي أبو تمام: عدم وقف الصدقة والحبس على الحوز، ووقف الهبة عليه.

[باب الحوز الحكمي في الهبة والصدقة]

والحوز حكمي ومعنوي؛ وحسي فعلي الأول حوز الولي لمن في حجره، فيدخل الكبير السفيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت