فهرس الكتاب

الصفحة 4175 من 5077

ذكر الحق كابن أبي زمنين.

وفيها: قبض هبة المدين ما عليه قبوله.

اللخمي والمتيطي: لو لم يقل الموهوب في عقد الهبة: قبلت حتى مات الواهب، ففي بطلانها قولًا ابن القاسم وأشهب قائلًا: كون الدين عليه حوز له.

قال: ولابن العطار وغيره، من الموثقين عدم ذكر قبض الزوج رسم الصداق في هبة الزوجة إياها، وذكر قبض المدين رسم الدين في هبة ربه إياه، ولا فرق إلا أن يقال: لم يبق بين رب الدين والمدين بعد هبته علقة بخلاف الزوجين.

قلت: بقاء حقها في طلب نفقة الزوجية يوجب تمسكها به.

وقول ابن عبد السلام: اختلف الشيوخ هل دفع ذكر الحق من شروط الصحة أو من شروط الكمال يقتضي شهرة القولين، ولا أعرف الثاني إلا ما مر عن أبن أبي زمنين وابن رشد وابن شاس.

[باب الواهب]

وابن الحاجب: الواهب من له تبرع.

قلت: ليس التبرع أعرف من الهبة؛ لأن العامي يعرفها دونه، والأولى هو من لا حجر عليه بوجه، فيخرج من أحاط الدين بماله.

في هباتها: من وهب عبدًا لثواب فأعتقه أو وهبة أو تصدق به، فإن كان مليًا جاز،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت