فهرس الكتاب

الصفحة 1057 من 5077

مالًا على أن يؤمنوهم حتى يرجعوا من غزاتهم، فللآخرين قتاله ومنعه غيرنا.

ابن سحنون: لكل سرية حكمها كانفرادها بغنيمتها.

قال: ووافقنا على أنه لو كان بعد وقوف السرية عليه؛ كان خاصًا بها.

قُلتُ: هذا خلاف ما تقدم له أولًا.

عن سحنون: لو كان الخليفة في إحداها، والبعث له عم أمانه سائر عساكره

[باب الجزية المعنوية]

الجزية المعنوية: مالزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه.

وقول ابن رُشد مايؤخذ من كافر على تأمينه غير منعكس بها بعد لزومها قبل أخذها، وغير مطر بما أخذ من مال على مجرد تأمين للحاق بدار الحرب، وحكمها الجواز المعروض للترجيح بالمصلحة وقد تتعينعند الإجابة إليها قبل القدرة وشرطا كونها لمن بمحل مقدور عليه؟

ابن رشد هي نوعان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت