فهرس الكتاب

الصفحة 3459 من 5077

[باب الأخذ بالشفعة]

لأن الملتزم شيئًا لا يمكنه الآخذ وهو مستحق الشفعة هو الشريك في الشقص المبيع بعضه حين بيعه غيره، فلا يدخل بائع بعض شقصه، وإن كان شريكًا حين البيع؛ لأن البيع ليس من غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت