فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 5077

أن يستجمر بيمينه"."

عياض:"إن لم يمكنه أمسك بيمينه ما يستجمر به وحرك بشماله ذكره إليه".

وقول الطحاوي:"يمسك ما يستجمر به برجليه بعد جلوسه"لا يمكن في كل حال.

وفيها:"لا بأس بالبول قائمًا حيث لا يتطاير وإلا كره".

الباجي وابن بشير عن الأشياخ:"قيامه بطاهر رخو جائز ومقابله يدعه، وجلوسه بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله".

اللخمي:"اختلف في استنجائه بشمال فيها خاتم به اسم الله تعالى".

وسمع ابن القاسم خفته، وقبح ابن رشد قوله:"إني لأفعله، وأوله بعضه أصبعه فشق نزعه".

[الاستنجاء]

الاستنجاء: إزالة البول والغائط عن مخرجهما، وحكمه كالنجاسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت