فهرس الكتاب

الصفحة 4884 من 5077

وفيها: من لا عصابة له لا قسامة فيه، ولا يقتل فيه إلا ببينة.

الصقلي: لمحمد عن ابن القاسم: عدم من يحلف كنكول الأولياء في رد الأيمان على أولياء القاتل.

الشيخ: لابن حبيب عن الأخوين: من التقط لقيطًا فقتل بعد أن بلغ فرمىبدمه رجلًا فلا يقسم فيه ملتقطه، وترد الأيمان على المدعى عليه، فيحلف خمسين يمينًا، فإن حلف ضرب مائة ويسجن سنة، وإن نكل سجن أبدًا حتى يحلف أو يموت، وكذا من قتل من المسلمين أو العرب ولا عصبة له، وقاله ابن القاسم وابن نافع وابن عبد الحكم وأصبغ.

وفيها: إن نكل ولاة الدم عن الأيمان، ردت على المدعى عليه، فإن حلف خمسين يمينًا، برئ وإن نكل حبس حتى يحلف.

اللخمى: وقال أشهب: إن نكل كانت عليه الدية، وأرى أن يخير الأولياء في حبسه أبدًا حتى يحلف، أو أخذه بالدية.

وفي المقدمات: إن نكل ولاة الدم والقسامة بقول المقتول، أو بشاهد على القتل؛ ففيه ثلاثة أقوال.

الأول: ردها على المدعى عليه يحلف خمسين يمينًا، أو يحلفها عنه رجلان فأكثر من ولاته إن طاعوا بذلك، ولا يحلف هو معهم، رواية سحنون عن ابن القاسم ومحمد عنه.

الثاني: ردها على المدعي عليهم، يحلف منهم رجلان فأكثر خمسين يمينًا، ويحلف معهم المتهم، فإن نكلوا أو لم يوجد غير المتهم لم يبرأ حتى يحلف خمسين يمينًا وحده، قاله ابن القاسم في العتبيه.

والثالث: أن المدعى عليه يحلف وحده، ولا يكون له أن يستعينن بأحد، قاله مطرف في الواضحة.

قلت: ذكره ابن حارث رواية له، والشيخ قولًا له.

ورواية ابن رشد: وإن وجبت القسامة بشاهدين على الجرح؛ ففي رد الأيمان على القاتل قولان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت