فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 5077

وفعل من فعل غير ما شرط فعله غير مستلزم له لغو فيه، لو قال: من قتل بطريقًا؛ فله سلبه فقتل غيره، أو من قتل صعلوكًا؛ فله سلبه، فقتل بطريقًا؛ فلا شيء له.

قُلتُ: لأن .. شوكة البطريق أشد، وسلبه أكثر، فلو اتفق كون سلبه كصعلوك؛ كان له،

وفيه: لو قال: من قتل شيخًا، فقتل شابًا؛ فله إلا أن يخص الشيخ لكيده، وفي العكس لا شيء له.

ولو قال: من جاء بأسير؛ فلا شيء لمن جاء بوصيف أو وصيفة، وفي العكس له إلا أن يريد تكثير السبي.

ولو قال: برضيع؛ فلا شيء لمن جاء بوصيف، وفي العكس له.

ولو قال: بوصيف، فجاء بوصيفة؛ فله إن بلغت قيمته وإلا فلا.

وفي من جاء بعشرة من الغنم، فله شاة، فجاء بعشرة من البقر؛ فله جعله.

وفي من جاء بثياب كذا إن جاء بثياب غيرها تبلغ قيمتها؛ فله وإلا فلا.

وفي من جاء بفرس أو برذون، فجاء ببغل أو حمار؛ لا شيء له.

وفي من جاء ببرذون، فجاء بفرس له لا العكس.

وفي من جاء بفرس، فله مائة درهم، فجاء بفرس لم يغنم غيره؛ له ذلك من خمسه إن بلغه.

ابن سَحنون عنه: والنفل قبل الغنيمة لا يبطل بموت الإمام أو عزله، وثبت عليه بعد قوله: (يبطل) ما لم يقبض.

ولو نفل سرية الربع بعد الخمس؛ لم يبطل بقدوم والٍ غيره حتى يلحقوا بالعسكر، فيبطل إلا أن يحدثه الثاني، ولومات أميرهم، واستخلف غيره؛ فالحكم باق إلا أن يبطله المستخلف.

ولو قال باعث الأول: إن مات فلان ففلان بعده؛ بطل تنفيل الأول بموته، ولو أشهد منفل السرية بعد أن فصلت أنه أبطل ذلك نظرًا؛ بطل إلا أن يكون بعد أن غنمت.

ابن سَحنون عنه: لا يدخل في قول الإمام: من قتل قتيلًا؛ فله سلبه بعد القتال أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت