فهرس الكتاب

الصفحة 2144 من 3216

ملج: الملجُ: تناول الضَّرعِ والثَّدي بأدنى الفمِ.

وفي الحديث: لا بأس بالاملاجة والاملاجتين «1»

وهو أن يتناول الصبي من ثدي أمِّه ملجة أو ملجتين، شُربًا يسيرًا، ثم تقطع ذلك عنه، فلا يُحرَّم به النِّكاحُ، وفيه اختلافٌ. قال زائدةُ: اللَّمجة واللمجتين ولم تُعرف الاملاجةُ

لمج: اللَّمجُ: تناول الحشيش بأدنى الفم، قال لبيد:

يلمج البارض لمجا في النَّدى ... من مرابيع رياضٍ ورجل

«2» وتقول: هل عندك شِماجٌ أو لماجٌ أكله. وإنه لشمجٌ لَمجٌ، ولا يُفرد.

مجل: مَجِلَت يده فهي مجلة، وأمجلها العمل إذا مرنت وصلبت. وكذلك الرَّهصةُ تُصيب الدابَّة في حافرِها فيشتدُّ ويصلب «3» ، قال رؤبة:

(1) ورد الحديث في التهذيب:

لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان

انظر النهاية لابن الأثير 4/ 105

(2) البيت في الديوان ص 189.

(3) علق الأزهري فقال: قلت: والقول في مجلت يده ما قال أبو زيد ونحو ذلك. قال أبو زيد: مجلت يده ومجلت لغتان إذا كان بين الجلد واللحم ماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت