وقال أبو حاتم: هو صدوق، ولا يحتجُ بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء للآثار شوَّش [1] .
وقال أبو أحمد بن عدي: حمَّاد بن أبي سليمان كثيرُ الرواية خاصة عن إبراهيم. ويقع في حديثه أفراد وغرائب، وهو متماسك في الحديث لا بأس به [2] .
وقال ابنُ الجوزي: كذَّبه مغيرة [3] .
وقال محمد بن سعد [4] : كان ضعيفًا في الحديث فاختلط في آخر أمره.
وقال يحيى: هو ثقة [5] .
وقال شعبة: صدوق اللسان [6] .
مات حماد سنة عشرين ومئة [7] .
قال الحافظ عبد الغني المقدسي: روى له الجماعة إلَّا البخاري [8] .
وهذا الإطلاق يقتضي احتجاج مسلم به.
وقال الحافظ أبو الحسين يحيى بن علي القرشي: روى له مسلم مقرونًا
(1) الجرح والتعديل (3/ 147) .
(2) الكامل (2/ 238 / برقم 413) .
(3) الضعفاء والمتروكون (1/ 233 / برقم 994) .
(4) في الطبقات الكبرى (6/ 333) .
(5) الجرح والتعديل (3/ 247) .
(6) تقدَّم آنفًا.
(7) انظر تاريخ مولد العلماء (1/ 282) .
(8) بل روى له البخاري تعليقًا في صحيحه كتاب الأحكام (6/ 2622) باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم ثم قال: -وقال حماد: إذا أقرَّ مرة عند الحاكم رجم- يعني الزاني"."
قال صالح: بل هذا فقه ورأي لا رواية!