فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 2088

ثنا هناد، نا وكيع وعبدة وأبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي جبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:"لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".

قال أبو معاوية في حديثه:"وتوضئي لكل صلاة حشى يجيء ذلك الوقت".

قال: وفي الباب عن أم سلمة.

قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي: إنّ المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة [1] .

* الكلام عليه:

أخرجوه أجمعون [2] .

(1) الجامع (1/ 217 - 220) .

(2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الحيض (1/ 116) برقم 306 باب الاستحاضة ومسلم في صحيحه كتاب الحيض (1/ 262) برقم 333 باب المستحاضة وغسلها وصلاتها وأبو داود في سننه كتاب الطهارة (1/ 191) برقم 280 باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض والنسائي في سننه كتاب الطهارة (1/ 134) برقم 217 باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (1/ 203) برقم 621 باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت