ثنا ابن أبي عمر: نا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت:"جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال:"نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل"، قالت أم سلمة: قلت لها: فضحت النساء يا أم سليم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام [1] ما يرى الرجل وأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي.
قال: وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس [2] .
* الكلام عليه:
أخرجه البخاري [3] ومسلم [4] والنسائي [5] وابن [6] ماجه.
وأما حديث أم سليم فروى مالك [7] في الموطأ عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن أمَّ سُلَيْم قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل،
(1) بزيادة مثل كما في نسخة أحمد شاكر رحمه الله.
(2) الجامع (1/ 209 - 210) .
(3) في صحيحه كتاب الغسل (1/ 109) برقم 282 باب إذا احتلمت المرأة.
(4) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 250) برقم 313 باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(5) في سننه كتاب الطهارة (1/ 123) برقم 197 باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
(6) في سننه كتاب الطهارة (1/ 197) برقم 600 باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
(7) الموطأ (1/ 51) برقم 84.