فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 2088

ثنا ابن أبي عمر: نا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت:"جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال:"نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل"، قالت أم سلمة: قلت لها: فضحت النساء يا أم سليم".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام [1] ما يرى الرجل وأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي.

قال: وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس [2] .

* الكلام عليه:

أخرجه البخاري [3] ومسلم [4] والنسائي [5] وابن [6] ماجه.

وأما حديث أم سليم فروى مالك [7] في الموطأ عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن أمَّ سُلَيْم قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل،

(1) بزيادة مثل كما في نسخة أحمد شاكر رحمه الله.

(2) الجامع (1/ 209 - 210) .

(3) في صحيحه كتاب الغسل (1/ 109) برقم 282 باب إذا احتلمت المرأة.

(4) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 250) برقم 313 باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.

(5) في سننه كتاب الطهارة (1/ 123) برقم 197 باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.

(6) في سننه كتاب الطهارة (1/ 197) برقم 600 باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.

(7) الموطأ (1/ 51) برقم 84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت