ثنا بندار محمد بن بشار، نا أبو أحمد، نا سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في غسل واحد.
قال: وفي الباب عن أبي رافع.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، منهم الحسن البصري: أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ.
وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة، عن أبي الخطاب، عن أنس. وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب: قتادة بن دعامة [1] .
* الكلام عليه:
أخرجه النسائي [2] وابن [3] ماجة من حديث قتادة عن أنس، وأخرج مسلم [4] من حديث هشام بن زيد، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
وأخرج البخاري [5] من حديث قتادة عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على
(1) الجامع (1/ 259 - 260) برقم 140.
(2) السنن كتاب الطهارة (1/ 157) برقم 264 باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، وفي الكبرى (1/ 173) برقم 256 باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل.
(3) السنن كتاب الطهارة وسننها (1/ 194) برقم 588 باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلًا واحدًا.
(4) الصحيح كتاب الحيض (1/ 249) برقم 309 باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.
(5) الجامع الصحيح كتاب الغسل (1/ 105) برقم 268 باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد.