فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 2088

حدثنا محمد بن المثنى: نا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: أنّه سأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال:"نعم، إذا توضّأ".

قال: وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأبي سلمة.

قال أبو عيسى: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصحّ، وهو قول غير واحد من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - [1] ، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام، توضأ قبل أن ينام [2] .

* الكلام عليه:

أخرجه مالك [3] في موطئه، عن قتيبة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر. ولفظه: أنّه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"توضأ واغسل ذكرك، ثم نم".

أخرجه البخاري [4] ومسلم [5] والجماعة [6] ، وحديث عمار يأتي في كتاب

(1) في الجامع زيادة والتابعين.

(2) الجامع (1/ 206 - 207) .

(3) الموطأ (1/ 47) برقم 76 وليس فيه أن عمر رضي الله عنه شكا وإنما لفظه: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم".

(4) في صحيحه كتاب الغسل (1/ 110) برقم 287 باب نوم الجنب.

(5) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 249) برقم 25 باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.

(6) أبو داود في سننه كتاب الطهارة (1/ 150) برقم 221 باب في الجنب ينام والنسائي في=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت