فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 2088

حدثنا أحمد بن منيع، وعلي بن حجر قالا: أنا إسماعيل بن عليّة، عن أبي ريحانة، عن سفينة: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضَأ بالمدّ، ويغتسل بالصاع [1] .

قال: وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك.

قال أبو عيسى: حديث سفينة حديث حسن صحيح.

وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر.

وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع.

وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنّه لا يجوز أكثر منه ولا أقل؛ وهو قدر ما يكفي.

* الكلام عليه:

أخرجه مسلم [2] وابن ماجه [3] .

وأبو ريحانة: عبد الله، ويقال: زياد بن مطر البصري، يقال: مولى بني ثعلبة بن يربوع، سمع أبا عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [4] .

(1) الجامع (1/ 83 - 84) .

(2) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 258) برقم 52 - 53 باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.

(3) في سننه كتاب الطهارة (1/ 99) برقم 267 باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة.

(4) الجرح والتعديل (5/ 168) برقم 779 وتهذيب الكمال (16/ 146 - 149) برقم 3575 وتهذيب التهذيب (2/ 434) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت