وليس [1] واجبًا عند أبي حنيفة [2] ، ومالك [3] .
فمَن أوجَب الترتيب قال؛ عليه مَسْح الرأسِ، وغَسْل ما بعده إذا لم يطُل الفصل، وإلا انبنى على وجوب الموالاة، ومَن لم يُوجب الترتيب أجزأه عنده مسحَ الرأسِ.
حدثنا هنَّاد: ثنا ابن إدريس، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس:"أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَح برأسِه وأُذُنيه ظاهرهما وباطنهما".
قال [أبو عيسى] [4] : وفي الباب عن الرُّبيَع.
قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عباس حديث حسنٌ صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يَرَوْنَ مَسْحَ الأُذُنين ظهورهما وبطونهما [5] .
* الكلام عليه:
رواه الإمامُ أحمد [6] ، وأبو داود [7] ، وابن ماجه [8] ، وابن أبي شيبة [9] .
(1) ألحقها ناسخ س في الهامش وصحَّحها.
(2) كما ذكر ذلك في"فتح باب العناية بشرح النقاية"للقاري (1/ 56) .
(3) كما في"المدونة" (1/ 14) .
(4) زيادة من المطبوع طبعة أحمد شاكر.
(5) "الجامع" (1/ 52 - 53) .
(6) في"مسنده" (9/ 369) وليس فيه: ظاهرهما وباطنهما.
(7) في"سننه" (كتاب الطهارة 1/ 95 / برقم 137) باب الوضوء مرتين.
(8) في"سننه" (كتاب الطهارة 1/ 151 / برقم 439) باب ما جاء في مسح الأذنين.
(9) في"مصنفه" (1/ 18) .