فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 2088

وفي حديث جابر"الإداوة"آنية الماء تشبه المطهرة؛ قاله القاضي عياض [1] قال: والبعير المخشوش هو الذي جُعل في أنفه خشاش وهو عود يربط عليه حبل يدلك به لينقاد.

وفي انقياد النخلتين ثم وجمعهما علم عظيم من أعمال [2] النبوة.

حدثنا محمد بن أبي عمر العدني المكي: ثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.

وفي الباب: عن عائشة، وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.

قال: هذا حديث حسن صحيح.

وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي والعمل على هذا عند أهل العلم كراهة الاستنجاء باليمين [3] .

* الكلام عليه:

أما حديث أبي قتادة: فمتفق عليه، وحيث قلنا: متفق عليه أو مخرج في الكتب الستة؛ فالمراد منه: أنه عند البخاري [4] ، ومسلم [5] ، وأبي داود [6] ،

(1) "إكمال المعلم" (8/ 569) بمعناه.

(2) كذا في المخطوط ولعل الصواب: أعلام.

(3) "الجامع"للترمذي (1/ 23) .

(4) وهو كما قال فقد أخرجه البخاري في"صحيحه" (كتاب الطهارة 1/ 70 / 153) باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وفي باب لا يمسك ذكره بيمينه (1/ 71 / 654) وفي (كتاب الأشربة باب النهي عن التنفس في الإناء 4/ 20 / 5630) .

(5) وهو كما قال فقد أخرجه مسلم في"صحيحه" (كتاب الطهارة 1/ 225 / 267) باب النهي عن الاستنجاء باليمين.

(6) وهو كما قال فقد أخرجه أبو داود في"سننه" (كتاب الطهارة 1/ 31 / 31) باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت