حدثنا قتيبة، عن مالك [1] : وثنا الأنصاري إسحاق بن موسى: ثنا معن: ثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن [2] آل ابن [3] الازرق: ان المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا؛ أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله عبم:"هو الطهور ماؤه الحل ميته".
قال: وفي الباب عن جابر والفراسي [4] .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، لم يروا بأسًا بماء البحر.
وقد كره بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء بماء البحر منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو.
وقال عبد الله بن عمرو: هو نار [5] .
(1) في نسخة أحمد شاكر ح.
(2) صوابه: من.
(3) وفي الموطأ (1/ 22) برقم 12 من آل بني الأزرق وما في تحفة الأشراف موافق لما في الترمذي.
(4) الفراسي بالفاء.
(5) الجامع (1/ 100 - 102) .