فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 2088

حدثنا قتيبة، عن مالك [1] : وثنا الأنصاري إسحاق بن موسى: ثنا معن: ثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن [2] آل ابن [3] الازرق: ان المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا؛ أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله عبم:"هو الطهور ماؤه الحل ميته".

قال: وفي الباب عن جابر والفراسي [4] .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، لم يروا بأسًا بماء البحر.

وقد كره بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء بماء البحر منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو.

وقال عبد الله بن عمرو: هو نار [5] .

(1) في نسخة أحمد شاكر ح.

(2) صوابه: من.

(3) وفي الموطأ (1/ 22) برقم 12 من آل بني الأزرق وما في تحفة الأشراف موافق لما في الترمذي.

(4) الفراسي بالفاء.

(5) الجامع (1/ 100 - 102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت