فهرس الكتاب

الصفحة 1229 من 2088

وعلى هذا لا يبالي بمجاوزة الدم الستين من الولادة الأولى.

والثاني: أنهما نفاس واحد لأنهما في حكم الولد الواحد؛ ألا ترى أن العدة لا تنقضي بوضع أحدهما، فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولادة الأولى فهي مستحاضة [1] .

(1) فتح العزيز (2/ 582 - 584) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت