فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 927

قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] .

(28) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: (الذي بيده عقدة النكاح: الزوج) .

أخرجه الطبراني في الأوسط 6: 262 رقم (6359) قال: حدثنا محمد بن عمرو، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به.

وقال عقبه:"لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إِلا ابن لهيعة، ولا يروى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إِلا بهذا الإسناد".

وأخرجه الطبري 4: 331، والدارقطني 3: 279، كلاهما من طريق ابن لهيعة به بنحوه، لكن في سند الطبري:"عن عمرو بن شعيب، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ..".

وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن لهيعة به، كما في تفسير ابن كثير 1: 643.

والحديث علقه ابن أبي حاتم في تفسيره 2: 445 (2359) ، والبيهقي 7: 251، كلاهما بصيغة التمريض عن ابن لهيعة به، بنحوه.

إسناد ضعيف، لحال ابن لهيعة، وسبقت الإشارة إليه في الحديث الثامن.

وقال السيوطي في (الإتقان) 2: 483:"وأخرج الطبراني بسند لا بأس به ..".

وفي (الدر المنثور) 3: 29:"وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني في الأوسط، والبيهقي، بسند حسن، عن ابن عمرو، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- .."فذكر الحديث.

قلت: والسيوطي نفسه قد ضعف ابن لهيعة في هذا الكتاب نفسه - (الدر المنثور) 15: 822 - !.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت