فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 927

وحسَّن إسناده ابنُ حجر في (مختصر زوائد البزار) 2: 75.

لم أقف على شيء من ذلك، والله أعلم.

ضعيف.

وهذا الحديث لو كان محفوظًا؛ فإنه منكر الإسناد، لأن هذا الخبر مداره على محمد بن المنكدر عن جابر -رضي الله عنه-، ورواه عن ابن المنكدر جماعة من الرواة، ومنهم:

1 -ابن شهاب الزهري.

2 -سفيان الثوري.

3 -شعبة بن الحجاج.

4 -مالك بن أنس.

5 -سفيان بن عيينة.

6 -أيوب السختياني.

7 -معمر بن راشد.

8 -أبو حازم، سلمة بن دينار.

9 -أبو عوانة، وضاح بن عبد الله اليشكري.

وغيرهم، كلهم رووه عن ابن المنكدر، عن جابر -رضي الله عنه- قال: (كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ، موقوفًا عليه.

ورواياتهم مخرجة في الصحيحين، والسنن، والمسانيد، وغيرها، ولم أر داعيًا للإطالة بتخريجها. فأين خصيف من هؤلاء الأئمة الكبار؟!.

ويشبه أن يكون هذا التفسير محل الشاهد -إن كان محفوظا- أن يكون من كلام خصيف، أو من دونه، لخلو الروايات في هذا الحديث عن هذه الزيادة مع تعدد مخارجها عن ابن المنكدر، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت