فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 1311

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وفيه بابان:

الباب الأول: في أركانه، وهي أربعة:

الركن الأول: المظاهر

وهو كل مسلم عاقل بالغ. فلا يصح ظهار الذمي. ويصح ظهار السيد عن (الأمة) التي يباح له وطؤها. وفي لزومه في المكاتبة إذا عجزت فعادت خلاف.

فأما السكران الطافح والمراهق فظهارهما كطلاقهما. ولا يلزم المجنون ظهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت